الاخبار

اللواء الحمصي: تعديل المادة 50 جاء ضمن عملية الإصلاح الشاملة

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أوضح مدير إدارة القضاء العسكري اللواء يزن الحمصي وفي لقاء خص به «الوطن» أوضح الحمصي أنه بموجب تعديل المادة 50 من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أصبح المقاتلون المدنيون المتعاقدون مع الجيش والقوات المسلحة يحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي إذا كانت أفعالهم الجرمية خارج عملهم الوظيفي وغير ناشئة عنه وهو منطق الاختصاص الشخصي، وفي حال كان الجرم ناشئاً عن وظيفته فإنه يحاكم أمام القضاء العسكري

وقال الحمصي من الطبيعي أن يحاكم المدني أمام القضاء الجزائي العادي في وزارة العدل وإن نص المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية ليس حديث الوجود، فقد صدر القانون المذكور من تاريخ 27/2/1950 وإن تعديلها جاء ضمن سياق عملية الإصلاح فالتعديل مطروح من قبل الأزمة وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

مؤكداً أن صدور هذا القانون ليس وليد لحظته وإنما هو جزء من عملية الإصلاح التي تبناها رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، وهذه العملية ليست حديثة الولادة وإنما منطلقة بالفعل منذ أعوام سبقت الأزمة في سورية، وكانت واسعة في كل المجالات وتطول كل المؤسسات ضمن رؤية الرئيس الإستراتيجية ومنها عملية الإصلاح الإداري والقضائي، وضمن هذا السياق صدر هذا القانون.

وتابع الحمصي  إن المقاتلين المدنيين المتعاقدين مع الجيش والقوات المسلحة يحاكمون أمام القضاء العسكري مهما كانت الجريمة المرتكبة، هكذا كان النص في السابق، الآن بعد هذا التعديل أصبحوا يحاكمون أمام القضاء العسكري إذا ارتكبوا أفعالاً جرمية ناشئة عن وظيفتهم، أما إذا كانت أفعالهم الجرمية خارج عملهم الوظيفي وغير ناشئة عنه فبالتأكيد سيحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي وهو منطق الاختصاص الشخصي.

وقال الحمصي نص المادة /52/ من الدستور السوري الصادر عام 2012 «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي»، والمادة /1/ من قانون أصول المحاكمات أكد عدم سريان الاختصاص الجديد إذا قيدت الدعوى، وبناء عليه سيستمر القضاء العسكري بالنظر بالدعاوي المنظورة أمامه سنداً لادعاء النيابات قبل تاريخ التعديل، وإذا لم يحصل الادعاء من النيابة فستحال القضايا إلى المرجع القضائي الجديد في وزارة العدل.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى