اخبار سريعة

وزارة المالية تصدر قراراً يصنف كبار ومتوسطي المكلفين بالضريبة على الدخل

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أصدرت وزارة المالية (الهيئة العامة للضرائب والرسوم)  قراراً حددت بموجبه معايير تصنيف المكلفين بالضريبة على الدخل في خانة كبار ومتوسطين المكلفين، استنادا إلى مبلغ العمل والأرباح الصافية، وحدد القرار المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية بزمرة كبار المكلفين وفق الآتي:

كل مكلف بالضريبة على الدخل اعتباراً من بداية السنة التالية لبلوغ رقم عمله السنوي مبلغ وقدره 5 مليارات ليرة بموجب بيانه الضريبي المقدم للإدارة الضريبية أو قرار التكليف القطعي.

كل مكلف بالضريبة على الدخل اعتباراً من بداية السنة التالية لبلوغ أرباحه السنوية الصافية مبلغ وقدره 5 مليارات ليرة بموجب بيانه الضريبي المقدم للإدارة الضريبية أو قرار التكليف القطعي.

المكلفين بالضريبة على الدخل الآـي بيانهم : (المصارف الخاصة – شركات التأمين وإعادة التأمين الخاصة – الشركات المساهمة – الجامعات الخاصة – المشافي الخاصة – المدارس الخاصة – شركات الصرافة).

وأما المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية بزمرة متوسطي المكلفين فتم تحديدهم وفق الآتي:

كل مكلف بالضريبة على الدخل اعتباراً من بداية السنة التالية لبلوغ رقم عمله السنوي مبلغ وقدره 2 مليار ليرة بموجب بيانه الضريبي المقدم للإدارة الضريبية أو قرار التكليف القطعي.

كل مكلف بالضريبة على الدخل اعتباراً من بداية السنة التالية لبلوغ أرباحه السنوية الصافية مبلغ وقدره 2 مليار ليرة بمزجب بيانه الضريبي المقدم للإدارة الضريبية أو قرار التكليف القطعي.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار، فأنه يحق للمكلف الذي يرغب بأن يكون من عداد كبار أو متوسطي المكلفين، تقديم طلب للإدارة الضريبية، وللإدارة الحق في قبول أو رفض طلبه استثناءً من شروط التسجيل المقررة بالمادتين 1 – 2 من هذا القرار.

أما في المادة الرابعة، فتم تحديد حالات حذف تسجيل المكلفين من زمرة كبار أو متوسطي المكلفين كالآتية:

فقدان أحد شروط التسجيل التي تم التسجيل على أساسه (رقم العمل – أرباح سنوية صافية)، الواردة في المادتين رقم 1-2 من هذا القرار، وذلك وفقاً لقرار التكليف القطعي لثلاث سنوات متتالية.

توقف المكلف عن ممارسة النشاط بشكل نهائي وشطب سجله (تجاري، صناعي، ..إلخ) أو الاندماج.

مادة خامسة تطبق أحكام المادتين 1-2 من هذا القرار على المكلفين المسجلين حالياً في زمرة كبار ومتوسطين المكلفين اعتباراً من أعمال 2023 وما بعد.

بينما فوضت المادة السادسة المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، بإصدار قرارات التسجيل والحذف لزمرتي كبار ومتوسطي المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل والحذف وفق أحكام هذا القرار. وألغت المادة السابعة كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى