الاخبار

مشاجرات شبه يومية بسبب تجمعات الشباب عند “طالع الفضة” في دمشق

وردت شكاوى عدة من أهالي دمشق القديمة، حول ازدياد وقوع المشاجرات بين الشبان في “طالع الفضة” أو المعروفة محلياً باسم منطقة الآثار بالقرب من الكنيسة المريمية، وحارة اليهود، التي تكشف عن حيازة بعضهم للسلاح الأبيض (موس – شنتيانة – سكين).
يقول أحد الشبان بأنه كان ضحية مشاجرة لا علاقة له بها، شارحاً: “كنت أجلس في محلي الكائن بحارة اليهود في دمشق القديمة بالقرب من قوس الآثار، حيث بدأت مشاجرة بين مجموعة شبان بعضهم يحمل شنتيانات، وعندما اقتربت للمساعدة بفض النزاع قام أحدهم بضربي بالشنتيانة مرات عدة وأصبت بجروح بالغة اضطررت لدخول المشفى على أثرها”.
كما أوضح أحد الأهالي القاطنين بالمنطقة المعروفة باسم “الآثار” قرب الكنيسة المريمية، أن تجمع الشبان في هذه المنطقة يزداد بشكل كبير خصوصاً مع بدء فصل الصيف وفي ساعات المساء، وغالبيتهم ليست من سكان هذه المنطقة، مشيراً إلى أن “المشاجرات ازدادت في الفترة المسائية وتتحول من ملاسنات إلى ضرب بالسلاح الأبيض (سكاكين – موس)”.
وأضاف أنه شهد خلال الأسبوع المنصرم حدوث مشاجرتين إحداهما نتج عنها إصابات بين الشبان تم نقلهم إلى مشفى المجتهد لتلقي العلاج المناسب، حتى إن إحدى سيارات الكنيسة المريمية تضررت بسبب المشاجرات، مبيناً أنه “لا توجد دوريات شرطة في المنطقة بشكل دائم”.
كما بين مشتك آخر أنه خلال أسبوع واحد حصلت حدثت بين الشبان آخرها كانت يوم الأربعاء المنصرم، دون أن يتم أخذ أي إجراء يقلل من هذه التجمعات تجنباً للمشكلات ولعدم إزعاج القاطنين بهذه المنطقة المحيطة.
بدوره، أوضح مختار حي باب توما منعم بيطار لـ”أثر” أنه عند حدوث مثل هذه المشاجرات بين الشبان تتم الاستعانة بمقسم شرطة باب توما، الذي يتوجه عناصره إلى مكان وقوع الحادثة ويتم فضها بشكل فوري.
ما موقف القانون السوري من حمل السلاح الأبيض؟
أوضح المحامي الأستاذ عبد الفتاح الداية أن المادة /317/ من قانون العقوبات العامة نصت على أن الممنوع من الأسلحة هو الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبشكل عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.
كما أكد قانون العقوبات في المادة ذاتها أنه لا تعطى إجازة بحمل سلاح ممنوع، فلا يمكن أن يكون هناك سكين مرخصة على سبيل المثال لأنها من الأسلحة الممنوعة أصلاً.
وعن العقوبة التي يتلقاها حاملو هذه الأسلحة، كشف الداية أن القانون عاقب بموجب المادة /318/ كل من وجد خارج منزله حاملاً سلاحاً ممنوعاً دون سبب مشروع عوقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أيضاً.
وأشار الداية إلى أن إذا قام حاملو هذا السلاح بالتعرض للأشخاص وقتلهم مثلاً بغرس سكينة وأدى للإصابة، فالعقوبة تتمحور حول مواد القانون السوري الآتية:
المادة 540 نصت على أنه من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذا الفعل تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد على 10 أيام، عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس 6 أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من 500 إلى 2000 ليرة سورية.
المادة 541 : تضمنت أنه إذا نجم الأذى الحاصل عن تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد على 10 أيام، عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.
المادة 542 : إذا جاوز التعطيل عن العمل 20 يوماً عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
المادة 543 : إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
صاحبة الجلالة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى