اخبار سريعة

القاضي المالي في دمشق: المرسوم الجديد تدرج في العقوبة بحق من يتعامل بغير الليرة

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أكد قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق، فؤاد سكر، أن المرسوم التشريعي رقم 5 الصادر عن الرئيس بشار الأسد يتعلق بمنع التعامل بالعملات الأجنبية، قد شهد تحديثًا يُعتبر مهمًا، وأشار سكر إلى أن هذا التحديث يأتي بتدرج في درجة العقوبة للتعامل بالعملات الأجنبية، حيث كانت العقوبة الواحدة سابقًا، وتم تعديلها بحيث تتناسب مع حجم المبالغ المتعامل بها، وقبل هذا التحديث، لم يكن هناك امتياز في العقوبة بناءً على حجم المبلغ، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا.

وفي تصريح لـ”صحيفة الوطن السورية”، أوضح سكر أن التعديل الجديد يركز على قضية التسوية أمام القضاء في جميع مراحل الدعوى، بغض النظر عن مكانها أمام قاضي التحقيق أو الإحالة أو محكمة الجنايات، وأوضح أن في حالة التسوية لمبلغ معين من القطع الأجنبية أو المعادن الثمينة، يمكن أن تكون قيمة التسوية معادلة للمبلغ نفسه أو ما يعادله بالليرة السورية، وذلك في حال تمت التسوية قبل صدور حكم قضائي نهائي.

وفي حالة عدم التسوية وصدور حكم قضائي نهائي، ستقوم المحكمة بتضاعف الغرامة وتغريم المتهم بمبلغ يعادل ضعف المبلغ المتعامل به، وأضاف سكر أن من قام بالتسوية قبل صدور الحكم القضائي سيتم إسقاط الدعوى الجنائية وسيتم الإفراج عن المتهم في حال كان موقوفًا، وسيكون معفى من التعويض المدني.

وأشار إلى أن المرسوم الجديد يسمح بالتسوية للدعاوى القائمة حتى قبل صدور المرسوم، مما يعني أنه يمكن للشخص الذي ارتكب جريمة في ظل القانون السابق التسوية أيضًا.

وفيما يتعلق بموضوع استثمار الأموال، أوضح سكر أن المشرع أخذ في اعتباره هذا الجانب بهدف خلق بيئة استثمارية تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في سوريا، حيث يتيح لهم التعامل بالعملات الأجنبية دون التأثير بقوانين المرسوم الجديد، ومن هذا المنطلق، قام المشرع بتوجيه اهتمام خاص لهذا الجانب من أجل إزالة المخاوف التي قد تواجه المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا، وحتى سمح المرسوم للسياح في سوريا بالتعامل بالعملات الأجنبية.

وفيما يتعلق بتفريق بين حيازة العملات الأجنبية بشكل قانوني وغير قانوني، أوضح سكر أن القانون يقوم بتحديد الحيازة القانونية من خلال التعامل التجاري بالعملات، بمعنى آخر، إذا كانت الحيازة تتم وفقًا للوضع الطبيعي، كما هو الحال عندما يحمل شخص مبلغًا نقديًا من العملات الأجنبية حصل عليه من قريب له ولم يحاول شراء سلعة منه، فإن هذا لا يُعتبر تعاملاً ولن يُحاسب الشخص الذي يحمل هذا المبلغ، ولكن في حالة قيام الشخص بشراء سلعة باستخدام العملات الأجنبية، يُعتبر هذا تصرفًا جنائيًا.

وفيما يخص المرسوم التشريعي رقم 6 الخاص بجريمتي نقل أو تحويل العملات غير المرخصة بين سوريا والخارج أو العكس، وممارسة الصرافة غير المشروعة، أوضح سكر أن المرسوم قد أقر عقوبة السجن المؤقت للحد الأدنى لكل من يرتكب هاتين الجريمتين، وهي خمس سنوات في كل منهما، وأضاف أن التعديل الثاني الهام في هذا المرسوم هو منع إخلاء سبيل الشخص الذي يرتكب إحدى هاتين الجريمتين أو كليهما.

وختم سكر بالتأكيد على أن أي تشريع جديد يهدف إلى إحداث تحسينات في النظام القانوني، حيث يُراعى مصلحة المجتمع ويحمي مصالحه، وبالتالي، يأتي المرسومان التشريعيان 5 و6 لإصلاح التشريعات السابقة، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي ولا يؤثر على استقرار النقد الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى