الاخبار

قانون جديد للجمارك في سورية.. ما أبرز مواده؟

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 109 لعام 2026، المتضمن قانون الجمارك العامة الجديد، ليحل محل قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته، إضافة إلى قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006.
ويتألف القانون الجديد، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، من 264 مادة تشمل تنظيم عمل الإدارة الجمركية وآليات التعيين وحقوق العاملين، إلى جانب الرسوم الجمركية وإجراءات التخليص ومكافحة التهريب والعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية.
كما صدر المرسوم رقم 110 الخاص بجدول التعرفة الجمركية المتناسقة، على أن يبدأ تطبيقه مطلع شهر حزيران المقبل.
وينص القانون على مجموعة من المهام الأساسية لإدارة الجمارك، أبرزها تنفيذ القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، وتحصيل الرسوم والضرائب لصالح الخزينة العامة، إضافة إلى مكافحة التهريب وضبط المخالفات الجمركية والمساهمة في حماية الحدود والنظام العام.
ومن أبرز ما جاء في القانون الجديد السماح بتعيين ضباط من وزارتي الدفاع أو الداخلية ضمن الضابطة الجمركية، بشرط ألا تقل رتبتهم عن ملازم أول، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
كما نص القانون على إنشاء “أكاديمية للعلوم الجمركية” بهدف تدريب وتأهيل العاملين ورفع كفاءة الكوادر، على أن تعتمد نتائج التدريب ضمن معايير التقييم الوظيفي.
وفي ما يتعلق بالغرامات الجمركية، حدد القانون آلية توزيع المبالغ المحصلة، بحيث تذهب 60 بالمئة منها إلى الخزينة العامة بعد اقتطاع النفقات والرسوم، فيما توزع النسبة المتبقية على العاملين المشاركين في ضبط المخالفات وصناديق مكافحة التهريب والصندوق المشترك للهيئة.
وأعطى القانون لرئيس الهيئة صلاحية تنظيم آليات توزيع عائدات بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة، خاصة في الحالات التي تكون فيها الغرامات منخفضة أو يصعب تحصيلها.
واعتبر القانون العاملين في الجمارك من رجال الضابطة العدلية ضمن حدود اختصاصهم، فيما منح القضاء العسكري صلاحية ملاحقة العاملين في القضايا الناشئة عن الوظيفة، بعد الحصول على موافقة لجنة خاصة يشكلها وزير العدل.
كما ألزم عناصر الضابطة الجمركية بارتداء الزي الرسمي وحمل السلاح أثناء أداء مهامهم الوظيفية.
وشدد القانون العقوبات المتعلقة بجرائم التهريب، حيث تراوحت الغرامات بين أضعاف قيمة البضائع أو الرسوم الجمركية المفروضة عليها، تبعاً لطبيعة المخالفة ونوع البضاعة.
ومنح القانون المحكمة الجمركية صلاحية مصادرة البضائع المهربة ووسائط النقل المستخدمة في عمليات التهريب، أو الحكم بما يعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو فرار المتورطين.
عنب بلدي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى