الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2024، الذي يتضمن تعديلات على قانون خدمة العلم.
ينص المرسوم الجديد على تعديل سن الخدمة الواردة في الفقرة (و) من المادة 26 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، ليصبح 38 عاماً بدلاً من 40 عاماً.
كما يسمح المرسوم لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية بدفع البدل النقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية، وذلك في حال تبين من الفحص الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: “عجز أدنى” أو “عجز جزئي قادر على أداء الخدمة”.
ويجيز المرسوم أيضاً إعفاء العسكريين الذين خدموا كمتطوعين لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل) من الخدمة الاحتياطية.
وجاء في نص المرسوم ما يلي:
المرسوم التشريعي رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل الفقرة (و) من المادة 26 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته لتصبح (الثامنة والثلاثين) بدلاً من (الأربعين).
المادة 2
تضاف الفقرتان (ز) و (ح) إلى المادة 26 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته وفق الآتي:
ز – يمكن دافع البدل النقدي (ملتحق – غير ملتحق) دفع مبلغ وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
ح – يُعفى من الخدمة الاحتياطية العسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-1- 1446 هجري الموافق لـ 1-8- 2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد



