اخبار سريعة

وزارة الصحة ترفع أجور المعاينات الطبية والمشافي

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أعلنت وزارة الصحة عن التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، حيث تم تحديد معاينة الطبيب العام بمبلغ 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة بـ 40 ألف ليرة، فيما بلغت معاينة الطبيب المختص الذي مارس المهنة لأكثر من عشر سنوات 50 ألف ليرة.

وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، تضمن القرار الجديد رفع تكلفة الاستشارة الطبية، التي تشمل فحص المريض ودراسة ملفه الصحي وإعداد تقرير عن حالته، إلى 150 ألف ليرة سورية.

كما تضاعفت أجور الكشف الطبي المنزلي داخل حدود المدينة، مع إتاحة تحديد الأجر باتفاق الطرفين إذا كانت الزيارة خارج المدينة ويحق للمريض مراجعة الطبيب مجاناً مرة واحدة خلال الأسبوع الأول من تاريخ الكشف الطبي.

وقد نص القرار على اعتماد عدد الوحدات الجراحية المقررة في القرار 79/ت لعام 2004 وتعديلاته، وتحديد سعر الوحدة الجراحية غير المدرجة في القرار وفق دليل التعرفة المعدل لعام 2012، حيث تم تعديل سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة إلى 5000 ليرة، بزيادة تجاوزت 600%.

ألزم القرار المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة بتطبيق التعرفة الجديدة، وقام بتعديل عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية ليتضاعف ست مرات للأعمال الواردة في القرار رقم 79ت لعام 2004، وثلاث مرات للأعمال الواردة في دليل التعرفة المعدل لعام 2012.

كما حدد القرار تكلفة الوحدة التمريضية في المنشآت الصحية بـ 750 ليرة، والوحدة الخدمية بـ 500 ليرة. وبلغت تكلفة الوحدة التخديرية 2000 ليرة، مع تحديد أجر مساعد فني التخدير بنسبة 5% من أجر العمل الجراحي.

تم تحديد أجور الإقامة في المستشفيات الخاصة وفق تصنيف الغرف، حيث تحسب نصف سعر الغرف الفندقية المحدد من وزارة السياحة، وتشمل تكلفة الإقامة والإطعام. وصنفت الغرف إلى درجة ممتازة، أولى، ثانية، وثالثة، حسب التجهيزات المطلوبة.

كما صنف القرار المستشفيات والمراكز الطبية وفق معايير تصدر من وزير الصحة، بحيث يعتمد سعر الوحدات الجراحية على درجة تصنيف المنشأة، وتتراوح أسعار الوحدات بين 5000 ليرة للدرجة الممتازة و2500 ليرة للدرجة الرابعة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور.

يتم احتساب المواد والمستلزمات الطبية بموجب فواتير صادرة عن المنشآت الطبية، والأدوية المصروفة تحسب وفق تعرفة وزارة الصحة كما تم تحديد أجور غرفة العمليات بنسبة 15% من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي، مع إضافة 50% للعمل الجراحي تحت المجهر و50 ألف ليرة لاستخدام جهاز الملاحة الدماغية.

حدد القرار الإجراءات المتخذة بحق المنشآت التي تتقاضى مبالغ زائدة، حيث يتم استرداد المبلغ الزائد وتغريم المنشأة بنفس المبلغ، مع توجيه تنبيه للمنشأة.

وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف الغرامات وتصل إلى إغلاق المنشأة إذا استمرت المخالفات.

تم تخصيص مرضى القطاع العام والمؤسسات العامة بنصف تعرفة الحد الأدنى للأجور، وألزم القرار المنشآت الصحية بالتقيد بتعرفة الأجور المحددة.

كما شمل القرار المؤسسات الحكومية والأطباء المتعاقدين مع شركات التأمين، مع تحديد نسبة من الغرامات للجان المختصة بمتابعة تصنيف المنشآت الصحية.

حدد القرار الحد الأعلى لتعرفة الكشوف الطبية وفق لوائح تصدر عن نقابة الأطباء، تشمل جميع الأطباء الممارسين والمختصين، وتحدد أجور نقل المرضى بسيارات الإسعاف الخاصة داخل المدينة بما يعادل 20 وحدة جراحية، وخارج المدينة لمسافة لا تزيد عن 100 كيلومتر بما يعادل 50 وحدة جراحية.

أوضح القرار كيفية احتساب تكلفة العمليات الجراحية المشتركة، حيث يتم احتساب العملية ذات التكلفة الأعلى بالكامل، ويضاف 50% من تكلفة العملية الإضافية.

وأجاز للجراحين أخذ أجر كامل إذا أجريت الجراحات المختلفة بناءً على طلب المريض.

وأكد القرار على عدم تجاوز عدد العمليات التي تجرى للمريض في وقت واحد لعمليتين، إلا في الحالات الإسعافية. وفي حال كانت العمليات مطلوبة من قبل المريض، يتم دفع الأجر الكامل لكل جراح، وفي حال طلب الجراح مساعدة جراح آخر لمشكلة طبية مختلفة، يتم دفع الأجر الكامل لكل منهما.

لم يسمح القرار للجراحين بفرض رسوم إضافية على زيارات المرضى خلال فترة إقامتهم في المستشفى.

المشهد أونلاين

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى