اقتصاد

زيادة أجور نقل البضائع بين المحافظات السورية؟!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 1490، الذي يحدد تعرفة نقل البضائع في السيارات الشاحنة داخل البلاد، والتي تحصل على المازوت بأسعار تتفاوت حسب المسافة المقطوعة وفق الشريحة المعتمدة.
يطبق هذا القرار على المسافات بين 1-50 كم بتعرفة 1050 ل.س للطن/كم، وبين 51-100 كم بتعرفة 800 ل.س للطن/كم، وللمسافات التي تتجاوز 101 كم بتعرفة 700 ل.س للطن/كم.
يتم دفع هذه الأجور بناءً على الحمولة الفعلية للسيارة، وإذا كانت الحمولة حجمية وغير مستفيدة من القدرة الكاملة للسيارة، فتدفع الأجور وفقًا للحمولات المحورية كما هو مبين في مذكرة التفاهم المعتمدة.
في حال كانت السيارة فارغة، يتم احتساب الأجور بناءً على الحمولة المسجلة برخصة السير للسيارة.
تشمل هذه التعرفة جميع السيارات الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كغ.
تُضاف نسبة 20% للأقسام غير المعبدة من الطرق، وإذا كان النقل يتم من خلال مكتب تنظيم نقل غير المكتب الموجود في مركز المحافظة، يُضاف 20% من الأجرة الإضافية.
إذا تم نقل البضائع من محافظة إلى أخرى، تُضاف نسبة 25% من الأجرة.
بالنسبة للحاويات، تُضاف 300 ل.س لكل طن (البضاعة + الحاوية) على الأجور المحددة، وتُضاف 50% للأجور لإعادة الحاوية فارغة.
إذا كانت الحاوية تتجاوز 4 أمتار ارتفاعًا عن الطريق أو أبعاد صندوق السيارة، تُضاف 400 ل.س لكل طن.
تحدد أجور النقل للسيارات المستأجرة أو المصادرة لأعمال غير محددة بـ 12500 ل.س للشاحنات ذات المحورين يوميًا، و15000 ل.س للشاحنات ذات الثلاثة محاور يوميًا، و20222 ل.س للشاحنات من نوع قاطرة ومقطورة يوميًا.
تضاف 198 ل.س لكل طن/كم للمسافات التي تجتازها السيارة أثناء الاستئجار أو المصادرة.
إذا تم توفير الوقود والزيوت من قبل الجهة المستخدمة، تُخصم قيمتها من الأجرة المستحقة.
تُحدد أجور السيارات البيك آب والدراجات الآلية والرافعات من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات، بشرط ألا تتجاوز الأجور المحددة في المادة الأولى من القرار.
تسري التعرفة على جميع عمليات النقل للقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الحبوب والدقيق والنخالة.
تُضاف نسبة 20% على الأجور لنقل البضائع إلى محافظتي درعا والسويداء كبدل خطورة.
تحدد أجور نقل الطن الكيلو متري للمازوت بين مراكز الشحن والتوزيع بناءً على المسافة : من 1-100 كم بـ 735 ل.س، من 101-200 كم بـ 710 ل.س، وللمسافات التي تزيد عن 201 كم بـ 675 ل.س.
تُضاف نسبة 25% من الأجور المستحقة للسيارة الصهريج كبدل للعودة فارغة أو للتوجيه الفارغ.
يُلزم القرار مالكي الصهاريج بالتأمين على حمولاتهم سنويًا، وتقع مسؤولية المتابعة والمراقبة على شركة محروقات.
يُعاقب مخالفي القرار وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح أن هذه القرارات جاءت بعد اجتماعات مع جمعية الصهاريج وجمعية النقل، بحضور ممثلين عن وزارتي التجارة والنفط.
الهدف هو ضمان استمرارية العمل وتجنب الاختناقات في نقل البضائع للقطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى