الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
وفيما يلي نص المرسومين:
المرسوم رقم (77)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (298) تاريخ 27-11-2023.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (8) بالدعوى أساس (8) تاريخ 25-3-2024.
يُرسم ما يلي:
المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 8/8 تاريخ 25-3-2024، بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
المادة 2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 18-9-1445 هـجري الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم (78)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم 283 تاريخ 16-11-2023.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (7) بالدعوى أساس (7) تاريخ 25-3-2024.
يُرسم ما يلي:
المادة 1- تُنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
المادة2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 18-9-1445 هــجري الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد