اقتصاد

قرار لمصرف سورية المركزي بخصوص البضائع المستوردة.. ماذا تضمن؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

حدد مصرف سورية المركزي حالات تخليص البضائع المستوردة لدى الأمانة العامة الجمركية بثلاث حالات.
في الحالة الأولى : تقديم المستورد كتاباً إلى الامانة الجمركية صادر عن مصرف سورية المركزي، يتضمن الموافقة على التخليص وذلك للمواد المدرجة ضمن قرار المركزي 970/ل، ويتوجب على المستورد في هذه الحالة تقديم النسخة رقم 4، إما إلى المصرف المركزي في حال كان مصدر التمويل من الخارج أو إلى شركات الصرافة، في حال كان مصدر التمويل هو شراء القطع الأجنبي من شركة الصرافة.
وفي الحالة الثانية، تقديم المستورد كتاب تسديد القيمة الصادر عن أحد المصارف العاملة في سورية، إذا تمت عملية التمويل مستوردات عن طريق المصرف المصدر لهذا الكتاب.
وفي الحالة الثالثة، من دون تقديم أي كتاب صادر عن المصرف المركزي أو المصارف الأخرى، وذلك في الحالات التي تكون فيها المادة المستوردة غير مدرجة ضمن القوائم المرفقة بالقرار 970/ل وغير ممولة من المصارف، وفي هذه الحالة تقوم الجمارك بتخليص البضائع دون مطالبة المستورد، بأي كتاب يتضمن الموافقة على التخليص .
ويتوجب على المستورد، بعد إتمام عملية التخليص تقديم النسخة رقم 4، إلى فرع المصرف المركزي المعني، بعد أن يدون عبارة، بأن التمويل تم من مصادره الخارجية، ويذكر رقم وتاريخ الفاتورة وقيمتها، مع الختم ليتم طي الإجازة، لدى مصرف سورية المركزي.

بزنس2بزنس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى