اقتصاد

المصرف المركزي يستثني عدداً من المواد من قرار تحديد تمويل المستوردات

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً باستثناء عدد من المستوردات من القائمة التي حددها القرار 970، والقاضي بتحديد تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك.
وأوضحت لجنة المصرف في قرارها، أنّ المواد المستثناة هي “حليب الأطفال الرّضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية”، والتي ستبقى خاضعة لأحكام القرار رقم 1814 الصادر عام 2019، وتعديلاته، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وكان القرار 970 الذي أصدرته اللجنة الثلاثاء الماضي، سمح بتمويل مستوردات القطاعين والخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها بغية وضعها بالاستهلاك المحلي، عبر حساب مستورد بالقطع الأجنبي أو بيع القطع الأجنبي للمستورد في أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بهذا القطع، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة.
سانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى