اخبار سريعة

مصرف سوريا المركزي يفرض ضوابط جديدة على العمولات والرسوم المصرفية

نحو قطاع مصرفي أكثر شفافية وعدالة.. المركزي السوري يعيد هندسة هيكل الرسوم والعمولات. يعكس القرار رقم 748 الذي أصدره مصرف سوريا المركزي توجهاً حازماً لضبط العلاقة بين المصارف وعملائها عبر وضع معايير صارمة وواضحة لتسعير الخدمات. ومن خلال إلزام المؤسسات المصرفية بسياسات مكتوبة ومراجعة دورية للتكاليف التشغيلية، يسعى القرار إلى ردم الهوة بين كلفة الخدمة وقيمتها الفعلية وحماية حقوق المودعين والمتعاملين.

حظر الرسوم الوهمية وحماية رواتب العاملين
حظر القرار على المصارف فرض أي عمولات على الحسابات الجارية لمجرد خلوها من الرصيد إذا أدت لإنشاء رصيد مدين دون خدمة فعلية أو أساس تعاقدي. كما منع تقاضي رسوم لا تقابل خدمة مقدمة أو لا تستند لموافقة مسبقة، وحظر استخدام مسميات مثل رسوم إدارة الحساب للتحايل على الضوابط. وشمل الحظر بصورة قطعية تقاضي أي رسوم مباشرة أو غير مباشرة من العاملين لقاء فتح حسابات الرواتب أو تحويلها أو إيداعها وصرفها.

الإفصاح المسبق وضوابط الشفافية
ألزم القرار المصارف بالإفصاح بوضوح عن جميع التكاليف والعمولات للعميل قبل البدء بالخدمة أو إبرام العقد، ونشر مصفوفة العمولات المحدثة في الفروع وعبر المنصات الإلكترونية. كما فرض إشعار العملاء بأي تعديل مسبقاً قبل خمسة أيام عمل على الأقل، مانعاً تطبيق أي تعديلات بأثر رجعي على الخدمات القائمة.

شروط الباقات المصرفية ودور مفوضية الحكومة
أتاح القرار تصميم باقات خدمية متكاملة بشرط الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل، وتوضيح آليات إلغائها أو تعديلها. وألزم المصارف بتقديم السياسات ومصفوفات العمولات إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال شهر، وإخطارها مسبقاً بأي تعديل مقترح.

منح المصرف المركزي المؤسسات المالية مهلة أقصاها شهر واحد لتوفيق أوضاعها ومراجعة مصفوفات عمولاتها وفق الأحكام الجديدة، على أن تُلغى التعليمات والقرارات السابقة المتعارضة معها بانقضاء هذه المهلة.

سوريا اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى