اقتصاد

ما عقوبات الغش في الذهب بسورية؟ الحبس والغرامات وملاحقة المتلاعبين

لا يقتصر الغش في سوق الذهب بسورية على التلاعب بالأوزان والعيارات، بل يمتد إلى تزوير الدمغات وأدوات الفحص، وحتى إخفاء معادن ثقيلة داخل المشغولات الذهبية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن العقوبات القانونية وسبل حماية المشترين المتضررين.
وأوضح عضو نقابة المحامين في دمشق، عبد الرحمن العبد الله، أن العقوبة تختلف بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة. وبيّن أن المادة 430 من قانون العقوبات تنص على السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 ليرة سورية، في حالات تقليد العملات الذهبية أو الفضية وترويجها.
أما غش المصاغ الذهبي، فتسري عليه أحكام المادة 52 من قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، التي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية، مع تشديد العقوبة في حالات محددة، من بينها استخدام دمغات أو أدوات فحص مزيفة بهدف إيهام المشتري بأن القطعة مطابقة للمواصفات.
وتشمل المخالفات أيضاً تقديم معلومات مضللة عن حقيقة المنتج أو طبيعته أو مواصفاته أو تاريخ إنتاجه وصلاحيته وعلامته التجارية، فضلاً عن تسليم المشتري مصاغاً يختلف عن المتفق عليه من حيث العدد أو المقدار أو الوزن أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة.
كيف يسترد المشتري المتضرر حقوقه؟
وأكد العبد الله أن من حق المشتري الذي تعرض للغش اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الضرر، مشيراً إلى إمكانية تقديم شكوى إلى مديرية التموين أو حماية المستهلك أو الجهات المختصة بشؤون التجارة عند اكتشاف الغش في المصاغ الذهبي.
كما يمكن التقدم بشكوى إلى النيابة العامة المختصة في مكان وقوع الجرم، ولا سيما في حالات الغش المتعلقة بالليرات الذهبية، مع متابعة المطالبة بالحقوق والتعويض أمام المحكمة.
B2B

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى