اخبار سريعة

الرئيس الشرع يمنح المستنفدين عاما دراسيا استثنائيا.. من المشمولون؟

فرصة ذهبية ثانية يمنحها المرسوم رقم 180 لعام 2026 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع للطلاب الذين استنفذوا فرص النجاح والامتحانات. يقدم المرسوم تسهيلات استثنائية تتيح للطلبة العودة إلى جامعاتهم ومعاهدهم مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، تماشياً مع الضوابط القانونية المقرة.

فئات المرحلة الجامعية الأولى الشاملة للمرسوم
وينص المرسوم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية “سانا”، على إتاحة عام دراسي استثنائي (2026-2027) لطالب مرحلة الإجازة الجامعية الذي استنفذ فرص الرسوب خلال الفترة الممتدة من العام الدراسي 2010-2011 وحتى 2025-2026، بصرف النظر عن استفادته من أي مراسيم سابقة.

ويمتد شمول المرسوم ليتضمن المسجلين وفق أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ممن ينطبق عليهم شرط الاستنفاد، في حين أُخرج طلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية من هذا الاستثناء لخضوعهم للقواعد العامة المعتمدة.

تسهيلات خاصة بطلاب الدراسات العليا والمفصولين
وعلى مستوى دراسات التأهيل والتخصص، منح القرار المنتسبين المستنفذين لفرص الامتحانات من خارج الجامعة فرصة إضافية خلال العام 2026-2027، وهو ما انطبق أيضاً على طلاب الماجستير والدكتوراه في سنة المقررات أو الذين تجاوزوا المدة القانونية المحددة لإعداد أطروحة البحث.

أما بخصوص طلاب الماجستير والدكتوراه المفصولين من مرحلة الرسالة بين 15 أيلول 2010 وتاريخ صدور المرسوم، فقد أُتيح لهم عام ميلادي كامل يبدأ من تاريخ إعادة التسجيل، بشرط استكمال إجراءاتهم خلال العام الدراسي 2026-2027. وفيما يتعلق بالحالات التأديبية، أوكل المرسوم مراجعة ملفات المفصولين لأسباب مسلكية إلى لجان مختصة للبت فيها فراداً وتقييم إمكانية إعادة قيدهم.

الجهات والأطر الأكاديمية المشمولة
ولا تقتصر أحكام المرسوم على الجامعات الحكومية فقط، بل تتسع لتشمل:

  • الجامعات الخاصة ونظام التعليم المفتوح.
  • المعاهد العليا التابعة للجامعات أو لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  • مدارس التمريض في الجامعات الحكومية.
  • المعاهد الخاضعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.

ومن المقرر أن يُصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارات توضح التعليمات التنفيذية وتحدد رسوم التسجيل المقررة للراغبين بالاستفادة من أحكام هذا المرسوم. يُذكر أن هذا القرار يأتي إثر صدور المرسوم رقم 167 في أيلول الماضي، والذي حدد قواعد الترفع الإداري بحد أقصى ثمانية مقررات للمحتفظين بأحقية الانتقال.

تلفزيون سوريا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى