شروط جديدة للترشح إلى عضوية مجلس الشعب السوري تثير الجدل

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2025، الذي صادق بموجبه على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
أبرز ما تضمنه المرسوم
منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد.
حظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال أو من دعموا “النظام البائد”.
اعتماد تعريفات واضحة مرتبطة بالعملية الانتخابية مثل: اللجنة العليا، اللجان الفرعية، الهيئة الناخبة، لجنة الطعون، الدوائر الانتخابية والمراكز الانتخابية.
عدد المقاعد وتوزيعها
نصت المادة الثانية على أن عدد أعضاء مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء، يُنتخب ثلثاهم وفق أحكام المرسوم، وتُوزع المقاعد على المحافظات بحسب التوزع السكاني.
كما حددت المادة الخامسة أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة يساوي عدد المقاعد المخصصة لها مضروباً بـ50، على ألا يقل العدد عن 30 ناخباً.
إشراف وضوابط
مقر اللجنة العليا في دمشق، وهي المشرفة على الانتخابات وتتمتع باستقلالية كاملة.
تشكيل لجنة قانونية ولجان فرعية للإشراف على تفاصيل العملية الانتخابية.
شروط العضوية تشمل: أن يكون العضو سورياً قبل 1 أيار 2011، غير منتمٍ للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، غير مرتبط بالنظام السابق، ويحمل مؤهلاً علمياً (شهادة جامعية للكفاءات أو ثانوية للأعيان).
نسب التمثيل
70% من المقاعد لفئة الكفاءات.
30% لفئة الأعيان.
تمثيل المرأة بما لا يقل عن 20%.
تخصيص مقاعد للمهجّرين وذوي الشهداء والمصابين وذوي الإعاقة.
الدعاية والانتخاب
حدد المرسوم ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية، أبرزها المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم التطرق للانقسامات الطائفية أو المذهبية.
وتُجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر، فيما تُعتبر الأوراق المشطوبة أو المميزة لاغية.
الطعون والعقوبات
الطعون تُقدَّم إلى لجان قضائية مستقلة وقراراتها نهائية.
أي جريمة انتخابية تُعاقَب بعقوبة مضاعفة مقارنة بالقانون السوري العام.
السماح بدعوة منظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية.
بداية مهام المجلس
يبدأ مجلس الشعب مهامه بعد جلسة القسم، حيث يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية وينتخبون رئيس المجلس ونوابه وأمانة السر بالاقتراع السري.
تلفزيون سوريا



