الاخبار

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين يفرضان عقوبة العزل على اثنين من القضاة، بناءً على ارتكابهما مخالفات قانونية جسيمة، وذلك وفقًا لقرارات مجلس القضاء الأعلى.

وحسب نص المرسوم رقم 77، تم تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي سعد بن كاسر لايقه، الذي يشغل منصب قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقه وفقًا للقوانين النافذة.

أما المرسوم رقم 78، فنص على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي محمد “خضر” الحويش، الذي يشغل منصب قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، وتصفى حقوقه وفقًا للقوانين النافذة.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (77)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (298) تاريخ 27-11-2023.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (8) بالدعوى أساس (8) تاريخ 25-3-2024.

يُرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 8/8 تاريخ 25-3-2024، بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1445 هـجري الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (78)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم 283 تاريخ 16-11-2023.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (7) بالدعوى أساس (7) تاريخ 25-3-2024.

يُرسم ما يلي:

المادة 1- تُنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1445 هــجري الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى