اقتصاد

المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لقانون السماح بإدخال مادة الذهب الخام إلى سورية

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قرارًا حددت فيه تعليمات التنفيذ للقانون رقم (34) بتاريخ 2023، الذي سمح بإدخال مادة الذهب الخام بموجبه.
القرار يشمل السوريين والأجانب المقيمين وغير المقيمين، حيث يُطالب الأجنبي غير المقيم بإخراج ذهب مصنع في سورية بنفس الوزن الذي دخل به. يُسمح للسوريين والأجانب المقيمين بإدخال الذهب الخام مع تسديد رسوم محددة للكيلو الواحد.
الأمانات الجمركية تقوم بتوريد الرسوم إلى المصرف التجاري السوري، الذي يبيعها لمصرف سورية المركزي بسعر الصرف الرسمي.
الأجانب غير المقيمين يخضعون لإجراءات خاصة، مع تقديم تصريح ووثائق تثبت ملكيتهم للسبائك، ويتم دفع رسوم خاصة بموجب القرار.
بعد تدقيق الوثائق، يتم تسليم الذهب للورش المرخصة، وتقوم الجمعية الحرفية بإبلاغ مصرف سورية المركزي بالعملية.
الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات تلتزم بتسجيل أسماء الأشخاص الذين أدخلوا الذهب الخام لتحويله إلى ذهب مشغول، مع توثيق أسماء الورش وتواريخ التسليم، وتقديم تقارير شهرية لمصرف سورية المركزي.
قبل انتهاء مدة 60 يومًا لإخراج المصوغات، يجب على الجمعية تقديم طلب للمصرف للحصول على موافقة على الإخراج.
يجب على المصنعين التأكد من تسوية وزن المصوغات والحصول على موافقة قبل إخراجها، مع الالتزام بتسليمها للأمانة الجمركية.
في حالة تجاوز مدة الـ 60 يومًا دون إخراج، يتعين على الجمعية دفع غرامة، وتُودع الكمية في حساب خاص بالمصرف.
الغرامات تُحدد بقرار من حاكم المصرف وتدفع بالدولار الأميركي.
الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى